السؤال
ما معنى يجب أن يكون الطلاق عن وطر؟ وهل مريض الوسواس يطلق عن وطر عندما يكون وراء طلاقه المرض وهو الوسواس القهري؟ وما حدود الوسوسة التي لا يقع معها الطلاق؟ يعني هل مريض الوسواس القهري الذي له ما يقارب 11 سنة، وهو يصارع هذا المرض لو طلق بسبب مرضه ورضي به معتقدا الطلاق يقع. وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا أن الرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي قوله: الطلاق عن وطر. كما جاء في صحيح البخاري، وليست فيها عبارة يجب.
والوطر الحاجة فالمعنى الذي أراده ابن عباس رضي عنهما أنه لا ينبغي للرجل طلاق زوجته إلا لحاجة تدعو لذلك كنشوزها مثلا.
جاء في عمدة القاري للعيني: أي قال ابن عباس الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل النشوز، وكلمة عن تتعلق بمحذوف أي الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة والوطر بفتحتين. انتهى.
والموسوس إذا صدر منه الطلاق تحت تأثير المرض فهو مغلوب على أمره، فطلاقه غير نافذ، وبالتالي فلا يوصف بكونه لحاجة.
وبخصوص الوسوسة التي لا يقع معها طلاق فهي أن ينطق الموسوس بالطلاق تحت تأثير الوسواس ولم يقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ لأنه في تلك الحالة مغلوب على أمره.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب متحدثا عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة. انتهى.
ومن هذا تعلم أن مريض الوسواس إذا طلق بسبب مرضه فإن طلاقه غير واقع، ولا يغير من ذلك أن يرضى به بعد ذلك، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 119666، والفتوى رقم: 134284.
والله أعلم.