مات عن زوجة وبنت وشقيقتين وستة أبناء أخ

0 169

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت، وشقيقتان، وستة أبناء أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

ولابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

والباقي للشقيقتين ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت. والحديث في البخاري.

قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات    * فهن معهن معصبات.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالشقيقة حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة عشر سهما للزوجة ثمنها ـ سهمان ـ وللبنت نصفها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل شقيقة ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا قسم ـ التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة