السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 } والباقي للابناء الأربعة والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
ولا شيء لابني الابن ولا لبنت الابن لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن , فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما , للزوجة ثمنها , أحد عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , وللبنت سبعة أسهم .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم .