طهارة وصلاة من يخرج من الحدث بغير اختيار منه

0 304

السؤال

سبق وأن أجبتموني عن سؤالي بخصوص زوجي المشلول وطهارته. لكن أنا سؤالي بالضبط أن البول يصيب قسما كبيرا من ظهره ومن فخذيه وبطنه، وأنا أمسح هذا البول بالمناديل المعطرة المبللة الموجودة في الأسواق. وأنا قرأت في الفتوى التي أشرتم علي بها وفي الفتاوى الأخرى أن الاستنجاء لا يتم إلا بثلاث مسحات بشيء جاف أو بالماء، لكني لا أستطيع صب الماء عليه وهو في السرير ويصعب علي حمله في كل مرة إلى الحمام. فذلك يتكرر أكثر من 5 مرات في اليوم الواحد وهو لا يقبل. وإذا كنت سأستعمل المناديل الجافة فهي لا تزيل أثر البول بشكل تام ولا رائحته، وإذا كنت سأستعمل المناشف فسيصعب علي في كل مرة استعمال 3 مناشف فذلك يعني أنني سأستعمل أكثر من 15 منشفة وسيصعب علي غسيلها وذلك يتكرر كل يوم. أنا أريد أن أعرف ماذا أفعل وخاصة أنني أنا المسؤولة عن القيام بهذه الأمور. ولو سمحت أنا أريد منك نصيحة شخصية لأنني لا أفهم كلام الفقهاء ولا أعرف تطبيقه علي. ومن شدة ما قرأت من الفتاوى بهذا الموضوع بدأت تصيبني الوساوس وخاصة أنه يصعب عند كل صلاة تغيير الحفاظة، وأحيانا يكون فيها القليل جدا من البول ثم إن سعر الحفاظة الواحدة مرتفع فيصعب رميها فقط بسبب نقاط قليلة من البول أو التبول لمرة واحدة.
ولدي سؤال آخر : أنا لا أتبع مذهبا معينا فأنا أعرف أن هناك مذاهب متنوعة حنفي وآخر مالك وشافعي. فهل يجب علي أن أتبع واحدا منهم فقط أم الكل سواء بدون تحديد وأرجو الإجابة سريعا علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهاهنا أمر لا بد من أن تتنبهي له، وهو أن الاستجمار بثلاث مسحات إنما يجوز إذا كانت النجاسة في المحل، فيكفي مسح الذكر بثلاث مسحات تزيل عين النجاسة ويعفى عن الأثر الذي لا يزيله إلا الماء.

 وأما إذا أصابت النجاسة البدن فلا بد من غسلها بالماء ولا يكفي فيها المسح، ولكن إذا كان حال زوجك -عافاه الله- هو ما ذكرت. فعليك أن تجتهدي في تطهير الموضع الذي تصيبه النجاسة من بدنه وثوبه، إن قدرت على ذلك. وهذا هو الأولى والأحوط. فإن شق ذلك عليك فلا نرى حرجا في الأخذ بمذهب المالكية فإنهم يسهلون في هذا الباب ولا يوجبون على من استنكحه الحدث أي خرج بغير اختيار منه ولو مرة في اليوم لا يوجبون عليه أن يزيل النجاسة بمسحها بهذه المناديل المبللة، ولا يكون على زوجك حرج في الصلاة والحال هذه لما مر.

 وينبغي أن يتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لئلا تنتشر النجاسة في ثيابه، ولا يلزمه إعادة الشد والتعصيب عند كل صلاة. وإن كان شد الخرقة على الموضع يضر به فلا حرج عليه في تركه.

والخلاصة أن الأصل هو الاجتهاد في الأخذ بمذهب الجمهور بإزالة النجاسة من البدن والثوب عند الصلاة إلا عند المشقة الشديدة فلا حرج حينئذ في الأخذ بمذهب المالكية رفعا للحرج.

 وأما المذاهب المذكورة فلا يجب عليك اتباع شيء منها، وإنما الواجب عليك هو ما يجب على العامي من سؤال من يثق بعلمه ودينه من العلماء واتباع ما يفتيه به، وانظري لبيان ما يجب على العامي عند اختلاف الأقوال الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة