إذا شك الإمام أنه جنب فأتم الصلاة ثم تأكد بعدها فما الحكم

0 235

السؤال

في يوم من الأيام أيقظني جاري ليعطيني مفتاحه حتى إذا جاء أحد يأخذه مني، لكنه كان مسافرا من القاهرة إلى الشرقية، ولأنني كنت أشعر بضيق طلبت منه أن أذهب معه وحدث ذلك وفي طريقنا مررنا بمسجد فدخلنا نصلي وتوضأنا وقدموني للإمامة وفي الركعة الأخيرة شككت أنني على جنابة فأكملت وعددت المصلين خلفي فوجدتهم 16 غير من ائتم بعد ذلك بأحد منهم فقمت وبعد ساعة تأكدت أنني كنت على جنابة ـ من العادة السريه ـ فماذا أفعل لأكفر عن صلاتي وصلاتهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن العادة السرية محرمة، كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 7170.

فالواجب أن تتوب إلى الله منها وتعقد العزم على أن لا تعود إليها، ومع ذلك فهي لا يترتب عليها الحدث الأكبر ـ الجناية ـ إلا إذا حصل إنزال، ومادمت لم تتأكد من كونك جنبا عند إمامتك بالمصلين فما فعلته من الاستمرار في الصلاة هو الحكم، وبالتالي فلا إثم عليك في ذلك، وليس على المؤتمين بك أن يعيدوها، وإنما يلزمك أنت إعادة تلك الصلاة على طهارة، وانظر الفتوى رقم: 138035.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة