0 174

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وبنت، ثم توفي الزوج، فمن الذي يرثه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن زوج وابنة ـ فقط ـ ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث  قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.

ولابنتها النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}. والباقي يرد على البنت ـ أيضا ـ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. متفق عليه.

ولا يرد على الزوج، فتقسم التركة على أربعة أسهم, للزوج ربعها ـ سهم واحد فرضا ـ وللبنت ثلاثة أسهم  سهمان فرضا, وسهم ردا.

ولا يمكن لنا بيان كيفية قسمة تركة الزوج حتى يتم حصر ورثته بطريقة صحيحة، كما فعلته في هذا السؤال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة