حصول طلقة واحدة على أقل تقدير

0 283

السؤال

تزوجت قبل أربع سنوات من زوجتي وحصلت بيننا مشكلات في هذه الفترة ( حسب فكرها) مع أنني أراه من التوافه، وأجدها في أي موضوع صغير أم كبير تطلب الطلاق وأذكرها بعظم هذا الطلب فقلت لها مرة أنت طالق، ومرة اشترطت في الطلاق في نقاش دار بيننا فقلت لها إن كنت أنا المتصل فأنت طالق، وبعدها لم أستطع التثبت من الشرط لأنه كان هاتف العمل ومرة كنت غاضبا جدا فقلت لها أنت طالق وغيرها نمرة ولكن كان تأديبا لها.
أفتوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة للطلاق سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.

وفي خصوص موضوع سؤالك ففيه أمران لم نفهم القصد منهما الأول قولك: لم أستطع التثبت من الشرط لأنه كان هاتف العمل، والثاني: قولك: وغيرها نمرة... وعلى أية حال فتفصيل الحكم فيما سألت عنه يكون على النحو التالي:

1ـ قولك أنت طالق هو طلاق صريح نافذ بلا شك ولا يحتاج لنية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53853.

2ـ الطلاق الذي علقته على كونك المتصل لم نفهم علاقة الشرط فيه بهاتف العمل، لكنه على أية حال غير نافذ إن كنت لم تتحقق من حصول المعلق عليه، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42510.

3ـ التلفظ بالطلاق أثناء الغضب يعتبر نافذا هنا لأنك كنت تعي ما تقول بدليل أنك قد قصدت تأديبها. وهذا القصد لا ينفعك لأن الطلاق الصريح لا يمنع من وقوعه عدم قصد إيقاع الفرقة.

ومحل وقوع هذا الطلاق بعد الأول أن يكون قد وقع أثناء العدة من الطلاق الأول أو بعد الارتجاع ولو بجماع أو مقدماته ولو من غير نية الرجعة، وإن كنت لم تراجعها بعد الطلاق حتى انقضت عدتها فقد بانت منك ولا يلحقها طلاق لانقطاع العصمة فلم يصادف محلا ولا تحل لك الآن إلا بعقد جديد بأركانه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128438.

فتبين مما ذكر أنه قد حصل طلاق واحد على الأقل، وأما الزائد على ذلك من الطلقات فينبني وقوعها أو عدم وقوعها على ما ذكرناه من التفصيل، ولذا فلا بد من أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية أو إلى أهل العلم فتشافههم بها في بلدك بما صدر منك وليبينوا لك الحكم الشرعي في مسألتك.

وإن لم يكن مجموع الطلقات قد بلغ الثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء العدة أو العقد عليها عقدا جديدا إن كانت العدة قد انقضت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة