حرمة نشر الكتب المنسوخة بلا إذن وكيفية التوبة من ذلك

0 261

السؤال

هناك أمر انتشر بكثرة خاصة في مجتمعاتنا وهي الكتب الورقية و الإلكترونية المنسوخة, فأنا اختصاص هندسة و أملك منها الشيىء الكثير فليس بمقدورنا شراء الكتب الأصلية نظرا لارتفاع ثمنها. فهل قيامي بنشرها لأصحابي إذا ما طلبوا مني ذلك أو لم يطلبوا يعتبر في باب السيئات الجارية فأنا لا أستطيع أن لا أعطي الآخرين فالإسلام أمرنا بالتعاون. أريد أن أعلم هل نشر هذه المواد المنسوخة يدخل في باب السيئات الجارية التي لا تنقطع حتى بعد الممات أم لا و ما هي كيفية التوبة؟ أنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه مجامع وهيئات الفتوى المعتبرة كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، أن الحقوق الأدبية محفوظة لأصحابها، وراجع في ذلك الفتويين: 13169، 6080.

 وقال الشيخ بكر أبوزيد في (فقه النوازل): إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها. اهـ.

وعلى ذلك فنشر هذه الكتب وتوزيعها على طالبيها يعد من الاعتداء على حقوق مؤلفيها، وفاعل ذلك مؤاخذ على تضييع هذا الحق وتعظم مؤاخذته بقدر الضرر الذي يلحقه بصاحب الحق، ولا شك أن نسخ نسخة شخصية أو عدد محدد أقل ضررا من نسخ أعداد كثيرة. وأما عن كون إثم نسخ تلك البرامج يظل جاريا بعد موت الناسخ فهذا لا وجه له، فالاعتداء منه حصل في حياته وتحمل تبعته، ووجود تلك النسخ بين يدي الناس لا يجعل منها سيئة جارية بعد الموت ما لم يكن فيها ما هو محرم فيشترك في الإثم كاتبها وناشرها ما بقيت في أيدي من يضل بسببها.

والتوبة من ذلك كالتوبة من بقية الذنوب التي فيها اعتداء على حق الغير، فلابد أولا من الإقلاع عن هذا التعدي، مع الندم والعزم على عدم العودة، وأما ما مضى فعلاجه يكون باستحلال ذوي الحقوق، أو مصالحتهم على العفو، ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فنرجو أن تكفي التوبة الصادقة في ما بين العبد وربه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراجع في التوبة من الذنوب الجارية الفتوى رقم: 142149. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 122402.

وننبه السائل الكريم على أن بعض أهل العلم قد أجاز النسخ دون إذن إذا كان بغرض الانتفاع الشخصي، بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التربح، ولا بد هنا من الاقتصار على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، كما سبق التنبيه عليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 71319، 61658، 27972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى