الرجعة بلا علم الزوجة هل تصح وإن كان الزواج عرفيا

0 254

السؤال

هل يجوز للزوج رد زوجته من زواج عرفي بدون علمها؟ وكيف يمكن إثبات الطلاق؟ مع العلم أنه طلقها دون علمها منذ شهرين ولم يمزق الورقة أمامها ويدعي أنه مزقها وتخشي ردها في أي وقت بدون علمها وليس معها دليل طلاق، والطلاق لم يتم أمام شهود وتخشى الارتباط بشخص آخر بعد انقضاء العدة وقيامة بإظهار الورقة بعد ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن الزواج العرفي له صورتان:

أولاهما: اتفاق الزوجين على النكاح بدون حضور ولي المرأة، وهذا باطل عند الجمهور، وإذا كان مجرد اتفاق بين الرجل والمرأة بلا ولي ولا شهود فهذا باطل بلا خلاف.

الثانية: أن يقصد به عدم توثيق العقد مع توفر أركانه فهذا نكاح صحيح، وراجعي فيه الفتوى رقم: 5962.

وعليه، فإن كان المقصود بالزواج العرفي عدم توثيقه مع توفر أركانه من ولي وشاهدين وصيغة فهو عقد صحيح لا فرق بينه وبين النكاح الصحيح الموثق، وبالتالي فتصح الرجعة بعد الطلاق فيه بدون علم الزوجة إذ لا يشترط في ذلك علمها ولا رضاها بإجماع أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.

كما أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يحتاج حصوله لإشهاد، لكنه لا يثبت إلا بعدلين إذا حصلت فيه مناكرة، ومن ثم فينبغي لك أن تشهدي شاهدين عدلين على تطليق زوجك لك إن طلقك، علما بأن الطلاق إذا ثبت بشهادة عدلين، أو كانت الزوجة لها وثيقة بوقوعه، فإن ذلك لا يمنع زوجها من مراجعتها قبل تمام عدتها في أي وقت بغير علمها، لكنه إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجعها قبل تمام عدتها فإنه لا يصدق إلا بشهادة عدلين، وراجعي كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 75493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة