إذا قامت الابنة بواجب البر لأمها فلا يضرها غضبها ودعاؤها عليها

0 234

السؤال

أنا أعيش في بلد أجنبي، وزوجي يمتنع عن العمل بسبب ألم شديد في ظهره. المهم أننا نعيش على الإعانة الشهرية من الدولة ونأكل من الصدقات(من الكنائس) وعلينا من الديون ما لا طاقة لنا به حتى أننا وصلنا الآن إلى مرحله إعلان الإفلاس لأنه لم يعد باستطاعتنا دفع الديون مع فوائدها، من عدة سنوات كنت في زيارة لأمي لأرفه عن نفسي وأولادي بسبب الاكتئاب الذي أصابني بسبب ظروفنا، كان معي مبلغ قليل من المال ائتمنني عليه زوجي لأشتري له غرفة يسكن فيها في حال أصيب بالشلل الدائم حيث إنه لا يملك أي مكان يسكن أو يسكننا فيه حاليا، قامت أمي بضربي وإهانتي أنا وأبنائي بحجه أنها بحاجة لذلك المال لشراء سيارة حيث إنها تتعب كثيرا هي وإخوتي بدون سيارة حتى وصلت لمرحلة اضطررت فيها لإعطائها ماعندي من مال لشراء السيارة بعد أن ضربتني ومع الأسف لردها عني ضربتها (اعرف أنني مخطئه تماما ولكني فقدت توازني عندما ضربت رأسي على الأرض)واشترت السيارة على وعد أن تبيعها وقت الطلب. المهم العام الماضي قام زوجي بزيارة أهله في بلدنا وبهدف شراء الغرفة أو البيت الصغير الذي يحلم به واستدان بعض المال من أخيه وطلب من أمي المال فرفضت إعطاءه إياه (أنا لي بقايا ذهب أمانة عندها) ورفضت بيع السيارة و اتصلت بي واتهمته أنه يريد الزواج بهذه النقود وطلبت مني أخذ كل ما أستطيع من بيتي والهرب مع الأولاد، طبعا رفضت وقلت لها إن زوجي دائما يساعدها ويرسل لها على الرغم من ظروفه السيئة وإعاقته فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فغضبت علي غضبا شديدا وتبرأت مني وهي تدعو علي لأني مننت عليها بإعطائها المال ومساعدتها وهي حتى الآن ترفض الكلام معي مع أنني نويت أن أسامحها بالنقود وأنا الآن في خوف شديد أن أموت أو أن تموت وهي غاضبة علي فهي التي ربتني لوحدها بدون أب وناضلت حتى صرت حيث أنا، وأعلم تمام العلم أني لو لم أكن مخطئة لما غضبت علي فهي تظن أنها لها حق علي أن أرجع ما صرفته علي كل هذه السنين وأنت ومالك لأبيك. فما العمل الآن لاستعادة رضاها حيث إنها لا تجيب على الهاتف وتمنع إخوتي من الكلام معي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أمك قد قامت بضربك والاستيلاء على المال الذي كان معك، فهي مسيئة و ظالمة لك، لكن ذلك لا يسقط حقها عليك في البر والطاعة في المعروف، فإن حق الأم عظيم مهما كان حالها، فالواجب عليك التوبة إلى الله مما كان منك من ضربها –إن كان حصل في حال وعي منك- والاعتذار لها والسعي في إرضائها بما تقدرين عليه، واعلمي أنه لا يلزمك أن ترجعي لها ما أنفقته عليك في صغرك، ولا يلزمك أن تعطيها من مالك -الزائد عن حاجتك- مالا تحتاجه، وراجعي الفتوى رقم : 133046

لكن عليك المداومة على صلتها والسعي في إرضائها وتوسيط من تقبل قوله لتصفح عنك، وإذا قمت بما يجب عليك نحوها من البر والإحسان فلا يضرك بعد ذلك غضبها منك أو دعاؤها عليك وإعراضها عنك .

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة