للمقرض المطالبة بماله في أي وقت شاء

0 213

السؤال

اتفقت أنا وشاب على الزواج، وأخذ مني مبلغا كبيرا من المال حتى يسدد ثمن الشقة التي سنتزوج فيها حيث كان عليها أقساط بفوائد، والبنك منح سماح لمن سيسدد في فترة معينة. أعطيته المبلغ وأنا على يقين من زواجنا على أن يسدده ونحن معا على فترة أربع سنوات، لكنه أخبرني منذ عدة أشهر أن والده لا يوافق على هذه الزيجة لأني أكبره سنا فطالبته بالمبلغ حيث إنني أحتاجه فعلا واقترضت مثله لأفي باحتياجاتي لكنه يماطلني. فهل إن أبلغت والده بأنه أخذ مني مالا سأظلمه بهذا العمل؟ وهل إذا أخذ قرضا ليسددني حرام علي مع العلم أنهم يملكون أربع شقق فى الحضر وأرض بناء في الريف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا الشاب أن يرد لك المبلغ الذي اقترضه منك، ما دمت طالبتيه به وكان موسرا، سواء تم الزواج أم لم يتم، فإن الجمهور يجعلون للمقرض الحق في المطالبة بالقرض في أي وقت ولو كان مؤجلا.

 قال ابن قدامة: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا. المغني باختصار.

وعلى ذلك فلك إبلاغ والده أو رفع أمره للقضاء أو لمن يقدر على استخلاص الحق منه، وليس في ذلك ظلم له، بل هو الظالم إن كان موسرا وماطلك في الحق، وانظري الفتوى رقم: 23727.

وإذا اقترض هذا الشاب قرضا ربويا ليدفع لك مالك فهو مرتكب لمعصية من أكبر الكبائر، لكن أخذك مالك منه ليس محرما لأنه يملك المال بالقرض ويبوء هو بإثم الربا، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 106503.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة