حكم الرجعة في الزواج العرفي

0 293

السؤال

هل تجوز الرجعة في الطلاق في الزواج العرفي بدون عقد جديد مثل العقد الرسمي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالزواج العرفي يطلق غالبا على الزواج الذي لم يتم توثيقه لدي محكمة شرعية، أو جهة رسمية، أو الذي تنازلت فيه الزوجة عن بعض حقوقها، وهذا لا يجعله فاسدا إذا توفرت أركانه من حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، وإذا كان هذا هو المقصود فالرجعة بعد الطلاق فيه صحيحة مثل النكاح الموثق.

وإن كان المقصود بالزواج العرفي اتفاق الرجل والمرأة على النكاح بقولها مثلا زوجتك نفسي ويقبل بذلك فهذا لا يسمي نكاحا، بل هو زنا صريح ـ والعياذ بالله تعالى ـ يفسخ بلا طلاق ولا تصح فيه رجعة، لعدم انعقاده أصلا، وإن كان المراد بالزواج العرفي انعقاده بدون حضور ولي المرأة ولا من ينوب عنه ممن تصح ولايته، لكن مع توفر باقي أركان النكاح من إشهاد عدلين و صيغة، فهو أيضا باطل عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا باشر عقده قاض شرعي، أو حكم بصحته، وفي هذه الحالة يقع الطلاق فيه وتصح الرجعة مثل النكاح الصحيح، وراجع هاتين الفتويين: 5962، 47816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة