الرضعتان لا تكفيان في حصول المحرمية

0 210

السؤال

لدي سؤال بخصوص الرضاعة وهو مكون من ثلاثة أطراف: خالتي وأمي وجدتي ـ فخالتي تقول لأمي إنها أرضعت ابنتها رضعتين وأمي تقول لا تتذكر، فأخذت خالتي تذكر أمي بمكان الرضعة الأولى فتذكرت ذلك، لكن لا تتذكر أنها أرضعت فيه، أما عن الرضعة الثانية: فهي لا تتذكرها، مع العلم أن أمي أرضعت أناسا آخرين وهي تتذكر ذلك، ومع العلم أيضا بأن هؤلاء الناس أكبر في السن الآن من ابنة خالتي، وبعد ذلك قالت خالتي لأمي عن موقفين لجدتي عن هذه المسألة الأولى: أن خالتي كانت قادمة من العمل وهي تسرع فقالت لها جدتي لا تسرعي، لأن أختك أرضعت ابنتك وإن تأخرت مرة أخرى فسأجعلها ترضعها.
الثانية: أن جدتي كانت تتكلم مع خالتي عن الزواج أقصد أنا وابنة خالتي فقالت لها جدتي أنا أخاف أن تحدث مشاكل وتخسري أختك إن حدث طلاق، لأن أمي لها أخت أخرى وحدث طلاق بين أختي وابن خالتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، كما سبق في الفتوى رقم: 52835

وعليه، فما صرحت به خالتك من رضاع ابنتها من أمك مرتين لا يكفي لحصول المحرمية، ولو تحقق حصول الرضعتين معا، كما أن خالتك وجدتك لا يثبت بشهادتهما رضاع عند الشافعية والحنفية ووافقهم المالكية إذا لم ينتشر الرضاع بين الناس، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 143515.

فتبين مما تقدم أن رضاع أمك لبنت خالتك غير كاف لحصول المحرمية ولا هو ثابت شرعا، وبالتالي فلك الزواج منها إن لم يثبت بينكما سبب محرمية من جهة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة