لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول

0 220

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة.
كمن عنده نصاب في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة