السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وابنان، وبنت، وخمس شقيقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
ولا شيء للشقيقات ، لأنهن محجوبات بالابن وبالأب أيضا حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للأب سدسها ـ عشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها, خمسة عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.