السؤال
ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلا وليس مرضا أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟
ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلا وليس مرضا أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، وهو مقترف لذنب عظيم، وعليه أن يعيد صلاته. قال الإمام النووي في المجموع: (أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه) ا. هـ
والله أعلم.