مات عن أب وثلاثة أشقاء وشقيقة وثلاثة إخوة وأختين لأب

0 187

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وثلاثة أشقاء، وأخت شقيقة، وثلاثة إخوة من الأب، وأختان من الأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته كلها لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نصيب العصبة: فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة