مسألة حول صاحب السلس وهل له أن يأخذ بقول المالكية بشأنه

0 392

السؤال

إخواني عافاكم الله إني أعاني من سلس البول الملازم في جميع الأوقات، ولقد قرأت آراء الأئمة ولقد أخذت بأرجحها وهو الاستنجاء لوقت كل فرض مع الوضوء والتحفظ. إخوتي قد شق علي ذلك وخاصة عندما أكون خارج البيت فأقع في حرج كبير أحيانا، ولقد قرأت مذهب الإمام مالك في هذا الأمر هل يجوز لي الأخذ به أم أن هذا يعد من اتباع الرخص المنهي عنها؟ وأرجو منكم إيضاحا مفصلا لرأي الإمام مالك وأيضا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لأني رأيت له محاضرة قال فيها إن رأي الإمام مالك أقرب للصواب وادعو لي أثابكم الله لأنه لا يحس بهذه المعاناة الا من ابتلي بها وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن من قواعد الفقه التي أسس عليها رفع الضرر وأن المشقة تجلب التيسير ، وقد اختلف القائلون بوجوب وضوء صاحب السلس لكل صلاة هل تجب إعادة التعصيب والتحفظ لكل صلاة أم لا، وقد رجح الحنابلة أن ذلك لا يلزم، وانظر الفتوى رقم: 128721.

 كما اختلفوا أيضا في صاحب السلس إذا توضأ وصلى ثم جاء الوقت التالي ولم يخرج منه شيء ولم يحصل ناقض آخر، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟

وقد نص على هذا الخلاف علماء الحنابلة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59835 ، واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى؛ والعمل بهذا يرفع عنك الكثير من الحرج والمشقة بحيث لا تحتاج إلى  إعادة التعصيب أو التحفظ إذا لم يخرج شيء أو ينتقض الوضوء بناقض آخر.

مع أنه لا حرج في العمل بقول المالكية هنا عند الحاجة والمشقة وليس ذلك من باب تتبع الرخص، وانظر الفتوى رقم: 134759 .

ولبيان تفصيل قول المالكية في حكم صاحب السلس انظر الفتوى رقم:  75637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة