حلف ألا يأخذ مالا ثم أخذه وأعطاه لآخر ليتصدق به فهل حنث

0 239

السؤال

طلب مني شخص من ذوي الأرحام أن أشتري له دواء، واشتريت له وأعطيته له، وعندما أراد أن يعطيني ثمنه قلت: والله لا آخذه، فحلف هو قائلا: والله العظيم لتأخذه - أي الثمن- فأصبحت في حيرة، فأخذته منه قائلا سآخذه لكن سأعطيه لهذا الرجل، وكان يوجد معنا طرف ثالث، فأعطيته ثمن العلاج ليعطيه لأطفال يتعلمون القرآن الكريم في مكتب تحفيظ.
والسؤال: هل أكون هنا بررت بالقسم أم تلزمني الكفارة ؟علما بأني عندما حلفت لا أتذكر أني نويت على أن لا آخذ الثمن بمعنى أسترده فقط أو لا أسترد الثمن وأمسكه باليد ثانية لأن كلمة الأخذ تتضمن المعنيين.أفتونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأخ السائل قد حلف ألا يأخذ ثمن الدواء عاقدا اليمين ثم أخذه، فإنه يعتبر حانثا؛ لأنه إذا لم ينو تخصيص اللفظ أو تقييده ولا يوجد سبب يمكن حمل اليمين عليه عمل على ظاهر اللفظ، ولا يفيده قوله بعد ذلك سآخذه، لكن سأعطيه لهذا الرجل؛ لأن ظاهر اليمين كان عن الأخذ وقد أخذه، والحنث يقع بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه.

قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه.... إلى أن قال: فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) وجملته أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين وما أثارها لدلالته على النية. انتهى. 

وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. انتهى.

ثم إننا ننصح الأخ الكريم وغيره من المسلمين بعدم التسرع في الأيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بحفظها وما دام قد حنث فإن عليه كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم:2053 ، وانظر الفتوى رقم:49143 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة