حكم الدم العائد بعد عدة أيام من الطهر

0 269

السؤال

عمري 50 سنة وبدأت الدورة تضطرب عندي، فالشهر السابق جاءتني لمدة 12 يوما وتطهرت لمدة 10 أيام فقط، ثم جاءتني الدورة وبقيت إلى حد الآن ـ أي لمدة 17 يوما ـ ولكن أجلكم الله إفرازات بنية وقمت من اليوم الثامن أتوضأ لكل صلاة وأصلي ولكن لا أعرف هل أستطيع أن أصوم الإثنين والخميس وأنا بهذه الحالة؟ لأنني أصوم الإثنين والخميس ـ والحمد لله ـ وهل أستطيع أن أقرأ القرآن؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند الجمهور، والدم العائد يحكم بكونه حيضا في إحدى حالتين، إحداهما أن يكون بانضمامه إلى ما قبله وما بينهما من نقاء لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، والثانية أن يكون بينه وبين الدم الذي قبله ثلاثة عشر يوما فأكثر وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة، وانظري للتفصيل في حكم الدم العائد الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.

وعليه، فإن هذا الدم الذي رأيته بعد عشرة أيام من انقطاع الدم الأول لا يصلح أن يكون حيضا فتكونين والحال هذه مستحاضة، ويجب عليك ما يجب على المستحاضة فترجعين إلى عادتك السابقة فتعتبرين أيام عادتك حيضا وتغتسلين بعد انقطاعها وما زاد عليها يكون استحاضة، وإن لم تكن لك عادة سابقة فإن كنت تميزين دم الحيض بصفاته المعروفة من اللون والريح والغلظ والألم المصاحب لخروجه فإنك تعدين ما ميزت فيه صفة دم الحيض حيضا وما عداه يكون استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين من كل شهر ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضا ثم تغتسلين بعد انقطاعها وما زاد عليها يكون استحاضة، وفي أيام استحاضتك يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ولك جميع أحكام الطاهرات فتصلين ما شئت وتقرئين القرآن وتمسين المصحف وتصومين ما شئت من فرض ونفل ولا تمنعين من شيء مما تمنع منه الحائض في أثناء المدة التي يحكم بكون ما ترينه فيها استحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة