السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخت من الأب، وأختان من الأم.
والمفقودين من أقارب الميت: أخت لأم، وقد أوصى الميت أن يوزع ما له من ذهب على أحفاده.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخت من الأب، وأختان من الأم.
والمفقودين من أقارب الميت: أخت لأم، وقد أوصى الميت أن يوزع ما له من ذهب على أحفاده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الأحفاد المذكورون أبناء ابن، أو بنات ابن فإنهم يكونون من جملة الورثة ولا يصح الإيصاء لهم ولا تنفذ الوصية لهم إلا برضى الورثة، وإن كانوا أبناء بنت فإنهم لا يرثون فتصح الوصية لهم وبالتالي، فيجب إنفاذ وصية الميت قبل قسمة التركة على الورثة، لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال, ولكن لا ينفذ من الوصية إلا بمقدار الثلث, وما زاد على ثلث التركة لم ينفذ إلا برضا الورثة، فإذا كان الذهب الموصى به للأحفاد لا يزيد على ثلث تركة الميت أخذه الأحفاد, وإذا كان يزيد على الثلث لم يأخذوا منه إلا قدر الثلث ما لم يرض الورثة بدفع ما زاد على الثلث وبشرط كونهم بالغين رشداء, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر وكان الأحفاد غير وارثين ـ كما بينا قبل ـفإن لابنته النصف فرضا، لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء: 11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.