ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن

0 216

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : يوجد أولاد بنت

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاد البنت لا يرثون، وإذا كانت جدتهم أوصت لهم بما لا يزيد على الثلث فالوصية صحيحة نافذة؛ لأنها وصية لغير وارث، وإذا أوصى لهم بأكثر من الثلث فإنهم يعطون الثلث، ولا يعطون ما زاد إلا أن يجيزه الورثة، وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {  النساء: 12 }

 ولابنتها النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء : 11 }

 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لابنة الابن السدس تكملة الثلثين بعد نصف البنت. والحديث في البخاري.

والباقي يرد على البنت وبنت الابن. فتقسم التركة على ستة عشر سهما. للزوج ربعها: أربعة أسهم فرضا. وللبنت منها تسعة أسهم فرضا وردا. ولبنت الابن منها ثلاثة أسهم فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة