مات عن شقيق وشقيقة وأخوين لأب وخمس أخوات لأب وعم

0 188

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ...  {النساء: 176}.

 ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة