السؤال
كان زوجي وأخوه ـ وهو متزوج وله أولاد ـ شريكين بعد تقسيم الميراث ـ محلات تجارية ـ وكان زوجي لم يتزوج بعد فأخد أخوه العقد وكتبه باسمه بحجة التقليل من الضرائب وأنه لن يخونه ونحن الآن لدينا أولاد فطلب منه زوجي أن يكتب له أملاكه فرفض بحجة أن المدخول لا يكفي والدنيا زاد فيها الغلاء، مع العلم أنه يأخذ كل الأموال له ولا يترك إلا ما يحتاجونه للسلع، سئمت هذه الحياة، فزوجي من خوفه من الله لا ينفق علينا شبيه بالبخيل فأضطر إلى أخد المال منه دون علمه لسد الاحتياجات الضرورية، والضرورية للبيت وأولادي وأخاف من الله ويؤنبني ضميري، ولكن ما العمل؟ أفيدوني أرجوكم فأنا تائهة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك نقاطا ثلاثة.
أولها: عن حكم التهرب من الضرائب وقد بينا في الفتويين رقم: 11198، ورقم: 5107،
أن الضرائب منها ما هو مشروع لايجوز التحايل عليه والتهرب منه، ومنها ما هو ظلم وجور ولا حرج في التحايل عليه.
وثاني النقاط: عن حكم امتناع أخي زوجك عن كتابة أملاكه باسمه: وهذا لايجوز له، لأن امتناعه قد يؤدي إلى ضياع حق أخيه سيما وأن الموت يأتي بغته وقد يحل قبل توزيع الأملاك وتخصيص كل منهما بماله، وبالتالي فيجب على أخي زوجك أن يستجيب لطلب أخيه ويسجل له أملاكه باسمه.
وأما مسألة توزيع الأرباح والاستفادة من مداخيل تلك المحلات التجارية: فالواجب أن يكون ذلك وفق ما اتفق عليه في عقد الشراكة بينهما فلا يظلم أحدهما الآخر، فقد ورد في سنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.
وقوله: أنا ثالث الشريكين ـ أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما ـ أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.
والمسألة الثالة: وهي موضع السؤال عن حكم أخذك من مال زوجك دون علمه: والأمر في ذلك بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت إليه بخل زوجها وشحه وأنه لايعطيها ما يكفيها هي وأولادها فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
فلك أن تأخذي ما يكفيك ويكفي أولادك الصغار الذين لا مال لهم من مال والدهم بما هو معروف عرفا من حد الكفاية.
والله أعلم.