السؤال
ماحكم برمجة وبيع برامج فك الحجب عن المواقع؟ وهل أكون بريء الذمة إذا وضعت من شروط البرنامج أن يكون استخدامه في ما يرضي الله؟.
ماحكم برمجة وبيع برامج فك الحجب عن المواقع؟ وهل أكون بريء الذمة إذا وضعت من شروط البرنامج أن يكون استخدامه في ما يرضي الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز بيع البرامج التي تفك الحجب ولا مساعدة من يريد الاعتداء على حقوق الناس، أو الدخول إلى ما لا يجوزالدخول عليه، ويغلب على مستخدمي تلك البرامج استعمالها فيما ذكرنا، ومجرد وضع شروط على المشتري لايبيح بيع تلك البرامج، لأنها تراد لهذين الغرضين الفاسدين، أو أن الغالب عليها استخدامها فيه، وبالتالي فلا يجوز بيع تلك البرامج
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
والله أعلم .