0 214

السؤال

لقد قمت بطلاق زوجتي في بداية شهر نوفمبر الماضي، وعندما أردت ردها إلى عصمتي مرة أخرى قال لي المأذون لقد طافت المدة، وأنه كان لا بد قبل 60 يوما، فأنا في حيرة من هذا الكلام هل هو صحيح أم اجتهاد من المأذون، حيث إني أعلم أنه قبل أن تحيض المرأة ثلاث حيضات.
أرجوكم أفيدونا جزاكم الله خيرا في أسرع وقت. وللعلم لقد تم الطلاق على يد مأذون، وتم التوقيع على قسيمة الطلاق، ولكن بدون أن ألفظ كلمة أنت ط ...، لأن المأذون قد سألني هل هناك طلاق قبل ذلك، قلت له نعم مرة واحدة بالنطق في حالة غضب. قال لي إذا لا تنطقها الحين ويكفي التوقيع على القسيمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد طلقت زوجتك مرة واحدة فقط -كما هو ظاهر السؤال- أو لم يصل مجموع طلقاتك لها إلى ثلاث، ثم ارتجعتها قبل تمام عدتها، فقد عادت لعصمتك، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719.

ولا عبرة بما أخبرك به المأذون، ولا حاجة في إشعار المأذون بالرجعة إلا من باب توثيق ذلك. وإن كنت لم ترتجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منك، ولا تحل لك بعد البينونة إلا بعقد جديد بأركانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة