حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها

0 372

السؤال

لدي صديق يعمل بشركة بمهنة محاسب، طلب منه المدير أن يقوم بتعديل الحسابات لتخفيض الأرباح، وبالتالي تخفيض الضرائب ( أي أن المدير يسعى إلى التهرب الضريبي) بطبيعة الحال صديقي رفض الأمر، فهدده صاحب الشركة بأنه إذا لم يقم بذلك فسوف يقوم إما بفصله أو تلفيق تهمة له، ومع ذلك أصر صديقي على الرفض، المهم قام المدير بأخذ الملف الهام من مكتب صديقي، ثم اتهمه بأنه أضاعه، ومن ثم تطورت الأمور بينهما، حيث أخذ المدير يكيل المكائد لصديقي، وفي النهاية فصله من الشركة وحرمه حقوقه، فالسؤال ما حكم التهرب الضريبي والمعاونة عليه، وكيف يمكن لصديقي المطالبة بحقه من ناحية شرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما التهرب من الضرائب والتحايل عليها فقد بينا في فتوى سابقة أن الضرائب تنقسم إلى قسمين؛ منها ما هو مباح لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه، وهو المأخوذ بحق، والمصروف في أوجهه المعتبرة.

 ومنه ما هو ظالم جائر كالمأخوذ بغير حق. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.

فهذا النوع لاحرج في التهرب منه والتحايل عليه . وانظر الفتوى رقم: 5107.

هذا من حيث حكم التهرب من الضرائب.

وأما كيفية مطالبة العامل بحقه قبل  جهة عمله فمرد ذلك إلى الجهات المختصة بالاستشارات القانونية ونحوها.

لكن نقول لصاحبك أنه لاحرج عليه في المطالبة بحقه ومقاضاة جهة عمله إذا امتنعت عن أدائه وما يتكلفه في ذلك السبيل من حقه المطالبة به أيضا، وقد بينا جواز المطالبة بالتعويض في الفتويين  رقم: 8743،9215.

والله أعلم..

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة