حلف أن يضرب أولاد الحي إن فعلوا كذا

0 189

السؤال

عندنا في الحي الذي أسكن فيه رجل يقوم الصبيان بمشاكسته دائما فيقوم بالسب والتفوه بكلام غير لائق بصوت مرتفع وقد قمت بتهديدهم بالقول: والله لو عدتم إلى فعلتكم سوف أريكم ـ وصراحة أنا لا أرغب في ضربهم لأنهم أبناء الجيران وعلاقتي طيبة معهم، فهل أكفر عن هذه اليمين إن حصل وعادوا إلى فعلتهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أقسم بالله تعالى على أمر وخالف ما أقسم عليه فقد وجبت عليه الكفارة، وإذا كان الحنث في اليمين خيرا من البر فيها فالأفضل للحالف أن يكفر عن يمينه بدلا من تنفيذ ما حلف عليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.

ومن ذلك يتبين لك أن العدول عن ضرب أولئك الأولاد هو الأولى بك، وإذا أردت التكفير، فالكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:89}.

أما إذا عادوا إلى فعلهم ونفذت وعيدك عليهم ـ وهو ما لا ننصح به ـ فإنك تكون قد بررت يمينك ولا كفارة عليك، مع العلم أن الشارع الحكيم إنما جعل مسؤولية تأديب الأولاد لأوليائهم ولم يجعلها لسائر الناس اللهم إلا أن يكون ضربهم من باب الدفاع عن النفس، فإن من صيل عليه جاز له الدفع عن نفسه، وإذا لم يكن لك إذن في تأديبهم فلا يجوز لك البر في يمينك، بل يتعين عليك الحنث والتكفير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة