السؤال
يا شيخ أنا مريضة بالقولون التقرحي، وأعاني من غازات لا أعرف متى تخرج ولا متى تأتي، فكيف أتوضأ وأصلي؟ علما أني عندما أذهب لأتوضأ فعلي أن أستفرغ كل ما عندي في بطني حتى أتوضأ، فأحيانا تأتيني في الصلاة، وأحيانا في الوضوء، وأحيانا بعد الوضوء، وأعاني من هذا المرض منذ عام، وأيضا عندما أصلي لا أتذكر كم ركعة صليت، ولا كم سجدة، وأحيانا لا أتذكر سور القران حتى سورة الفاتحة، فهل أكمل صلاتي أو علي أن أعيدها مرات أخرى.
لهذا فهل يجوز لي جمع الصلوات مثل الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير؟ علما أنه يشق علي الوضوء لكل وقت، فعندما أدخل الحمام لأتوضأ أبقى هناك 15 دقيقة أو أكثر لأداء فرض واحد. وشيء آخر يا شيخ فأنا أصلي الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء فردا فهل يجوز أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن خروج تلك الغازات فالذي يمكننا قوله هو أن ما تشعرين به من خروج الريح لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن لا يتكرر خروجه إلى درجة تمنعك من أن تجدي وقتا تصلين فيه بطهارة صحيحة، بل تجدين وقتا كافيا تؤدين فيه الصلاة بوضوء صحيح قبل خروج الوقت، وفي هذه الحال يبطل الوضوء والصلاة بخروج الريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. فيلزمك أن تتحيني ذلك الوقت وتتوضئي وتصلي.
الثانية: أن يتكرر خروجه بحيث لا تجدين وقتا تصلين فيه بوضوء من غير أن يخرج الريح فأنت حينئذ مصابة بسلس الريح، ولمعرفة الأحكام المتعلقة به من حيث الوضوء والصلاة والجمع بين الصلاتين نحيلك للفتوى رقم: 139586. ومنها تتبينين أنه لا يلزمك قطع الصلاة لخروج شيء إذا كنت من أصحاب السلس.
وما ذكرته السائلة أنها لا تجمع بين المغرب والعشاء إن كانت تفعل ذلك اعتقادا منها بأنه لا يصح الجمع بينهما فهذا غير صحيح، وقد بينا في عدة فتاوى أن لصاحب السلس أن يجمع بين المغرب والعشاء كما يجمع بين الظهر والعصر وانظري الفتوى رقم: 96833.
وأما الشك في عدد الركعات فالأصل في هذا أن تبني على الأقل، فإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فاجعليها ثلاثا، واسجدي للسهو قبل السلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته , فلم يدر كم صلى أثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمام لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
وأما عدم تذكر الفاتحة فإن كنت تعنين به نسيان قراءتها وليس نسيان حفظها فقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. فإذا نسيت الفاتحة في ركعة من الركعات وجب الإتيان بتلك الركعة. وانظري التفصيل فيمن نسي الفاتحة في الفتوى رقم: 56959, والفتوى رقم: 48930.
وإن كنت تعنين بنسيانها نسيان حفظها وعدم استحضارها فإنك تأخذين حكم من جهل الفاتحة. جاء في الموسوعة الفقهية: من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ، أتى في الصلاة ببدلها من القرآن الكريم ، فإن لم يعلم شيئا من القرآن ، أتى بالذكر بلسان عربي ، لما روى أبو داود وغيره أن رجلا قال : يا رسول الله : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال : قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . اهـ.
وانظري المزيد في الفتوى رقم: 5012, والفتوى رقم: 70452والفتوى رقم: 96822, والفتوى رقم: 114239, وكلها حول صلاة العاجز عن القراءة.
ولا نخفي السائلة سرا إن قلنا إننا نشعر من سؤالها أنها موسوسة، وإذا كان الحال كذلك فالحكم يختلف عما ذكرنا لها، بل يجب حينئذ أن تعرض عما شكت فيه وأن لا تقطع صلاتها لشيء من ذلك.
وننصحها بعد تقوى الله تعالى بأن لا تسترسل مع الوسوسة ولا تستجيب لها، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في علاج الوسوسة فانظري على سبيل المثال الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.