إذا اعتمرت الزوجة دون إذن زوجها فهل تصح عمرتها

0 288

السؤال

أنا ذهبت مع أهلي إلى مكة، وعملت عمرة من دون علم زوجي. علما أنني عند أهلي من فترة طويلة، ولم يسأل عني زوجي. هل عمرتي جائزة ومقبولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه عمرتك الأولى فإنه يجوز لك السفر لها ولو لم يأذن لك الزوج؛ لأنه لا يشترط إذن الزوج لزوجته في السفر للحج والعمرة الواجبين، وليس له منعها من ذلك إذا توفرت عندها شروط الاستطاعة ومنها وجود المحرم. 

قال ابن قدامة في المغني: فليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها، إذا كملت شروطه، وكانت مستطيعة، ولها محرم يخرج معها؛ لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات، كما ليس له منعها من الصلاة والصيام . انتهى. وانظري الفتوى رقم: 77512.

وإن كانت عمرة تطوع فقد كان عليك استئذان زوجك ولو كنت مع أهلك؛ لأنه قد لا يرضى سفرك مع غيره. وانظري الفتوى رقم: 98583 ، والفتوى رقم : 99249 .

وأما عن قبول العمرة فهو من أمر الغيب الذي لا يمكن الكلام فيه بغير توقيف من الشارع، وعلى المؤمن أن يؤدي عبادته على الوجه الصحيح مخلصا لله، ثم يؤمل الخير من الله.

 وإذا كان القصد من قولك: عند أهلي من فترة طويلة إلى آخره: أن زوجك لا يقوم بما أوجبه الله عليه تجاهك من إنفاق وغيره، وليس ذلك بسبب نشوز منك، فإن لك أن تذهبي حيث شئت مع أهلك بدون إذن منه. جاء في الموسوعة الفقهية: ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. اهـ. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:135581 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة