السؤال
أحبتي في الله أرجو إجابتي على هذا السؤال على وجه السرعة: سافرت مؤخرا إلى روما من فلسطين بمنحة لغرض دراسي لإكمال رسالة الماجستير لمدة شهر ونصف، وهنا في روما لا يوجد مسلمون ولا مساجد ولا عرب إلا بالصدفة ويكونون سياحة، وسمعت أيضا عن أضخم مسجد في أوروبا يقع في روما ولكنه بعيد جدا عن مكان سكننا ـ ونحن 8 ـ ولا يوجد من يرشدنا إليه ولا يعرف عنه أحد, ولكن بالصدفة قابلت شخصا عراقيا وقال إنه يوجد مسجد وكان مسافرا ولا يستطيع أن يرشدنا إليه، وأنا لا أعلم ماذا أفعل أيام الجمعة, وهل يجوز لي أن أصلي الجمعة ظهرا؟ أم لا بد لي من أن أتم البقية؟ فأنا الوحيد الملتزم جدا ـ والحمد لله ـ والبقية معظمهم لا يصلون وأنا أحاول جاهدا التكلم معهم، فهل يجوز أن أقوم بعمل خطبة بسيطة جدا وصلاة الجمعة فيهم في أي مكان؟ وذلك إذا لم أستطع الوصول إلى المسجد؟ أما إذا استطعت الوصول إليه فطبعا سوف أصلي هناك مهما كان بعيدا، أرجو إرشادي بالسرعة القصوى فكلها 5 جمعات باقية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن من شروط وجوب الجمعة وصحتها أن يوجد عدد من المستوطنين تنعقد بهم الجمعة وأنتم لستم مستوطنين كما ذكرت، وبالتالي فلا تلزمكم الجمعة بأنفسكم، بل ولو وجد عدد من الطلبة الدارسين ليسوا مستوطنين فإن الجمعة لا تلزمكم, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات، أو ست، أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة، لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطنا لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعا لغيرهم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم:
72444
وإذا لم تجدوا جماعة من المستوطنين فإنه لا إثم عليكم في عدم إقامة الجمعة طالما أن الحال على ما ذكرته وصلوا أربعا ظهرا, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 40999 26189 3476عن العدد التي تنعقد به الجمعة.
والفتوى رقم: 127805عن أركان خطبة الجمعة.
والله أعلم.