التوبة من الزنا والكذب على الزوجة لحفظ العشرة وتجنب الفرقة

0 241

السؤال

أنا شاب مسلم متزوج منذ 17 عاما، وعمري 45 سنة، وقعت مؤخرا في حبل الشيطان، وتعرفت على امرأة، وقعت في حبها، وقد وصل الحد إلى مواقعتها، ثم إن زوجتي اكتشفت إنه يوجد علاقة، ولكن لم تعرف طبيعة هذه العلاقة، فالفتاة صديقتها، وقد اكتشفت زوجتي ذلك من خلال وجود اتصال من تلك المرأة على تليفوني، حتى أتفادى النزاع بيني وبين زوجتي أقسمت لها يمينا، واختلقت عذرا لهذه المكالمة، حيث أوهمتها أن المكالمة كانت في موضوع عادي، بعد ذلك أصبحت زوجتي تشك في تصرفاتي وتفتش تليفوني بين الفينة والأخرى، وفي مرة من المرات اكتشفت رسالة مني إلى تلك المرأة، ولكن مضمون الرسالة كان لا ينم عن علاقة، أرادت زوجتي توضيحا لمفهوم ومعنى هذه الرسالة، حلفت يمينا كاذبا أنه لا يوجد بيني وبين تلك المرأة أي مراسلات، أنا ندمت كثيرا على ما اقترفت بحق ربي أولا، ثم بحق زوجتي ونفسي، علاقتي مع زوجتي شابتها المنغصات والمشاكل، ولكني متمسك بها، وكلما فتحت الموضوع أقسم لها أنه لا توجد أي علاقة مع هذه المرأة، قطعت علاقتي مع هذه المرأة، واستغفرت الله، وتبت إليه وندمت على معصيتي. أسأل الله أن يغفر لي هذه الكبيرة، مشكلتي الآن في زوجتي أصبحت تشك في كل شيء، وكلما فتحت الموضوع أضطر إلى حلف يمين لها حتى ترتاح، ولكني أعتصر الماء بسبب هذا اليمين، الذي إذا ما حلفته يمكن أن تصل الأمور بيني وبين زوجتي إلى الفراق، أنا أحب زوجتي ولي منها 5 من الأبناء والحمد لله، أرجو إفادتي ماذا أفعل بخصوص اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت أولا بإقدامك على التوبة من هذه العلاقة الآثمة وما ترتب عليها من الوقوع في الفاحشة، ولتكن هذه التوبة توبة نصوحا مستوفية لشروطها والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 5450، ويجب عليك الحذر من كل وسيلة يمكن أن تقودك إلى الوقوع في مثل هذه العلاقة مرة أخرى بسد الذرائع الموصلة إليها. وراجع وسائل الزنا في الفتوى رقم: 58914.

ولا يجوز لزوجتك أن تسيء بك الظن بناء على ما كنت عليه سابقا من علاقة بهذه الفتاة، ويحرم عليها أن تتجسس عليك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا... {الحجرات:12}، وراجع الفتوى رقم: 111839.

ويجب عليك اجتناب مواطن الشبهات لئلا تكون أنت السبب في إساءة الظن بك، سواء من قبل زوجتك أم غيرها، فمن شأن المؤمن البعد عن مواطن الشبهات كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55903.

وأما بالنسبة للكذب على الزوجة فقد رخص فيه الشرع لما يترتب عليه من حفظ العشرة والبعد عن أسباب الفرقة. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 34529.

وأما الحلف كذبا فإنه من الإثم المبين، فلا يجوز المصير إليه إلا لضرورة لا يمكن تفاديها إلا بالكذب، فيجوز حينئذ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وانظر الفتوى رقم: 59523، والفتوى رقم: 7432.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة