حكم التغاضي عن الفروقات الدقيقة في الحسابات المالية

0 440

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بمفهوم الأهمية المادية، وهو مفهوم محاسبي له علاقة بعلم التدقيق، ويتضمن أن أي أخطاء أو تجازوات ذات قيمة منخفضة يتم تجاوزها وعدم إعلام المتسبب بها، وينبني على ذلك، أنه إذا قام المدقق بتدقيق كشوف الرواتب أو مستحقات أشخاص، وتبين بعد التدقيق أن هناك فروقات بين ما هي عليه وبين ما يجب أن تكون عليه، وكانت هذه الفروقات بسيطة، بحيث لا تستحق أن يبحث عنها، أو يطلب من الموظف الذي أعدها تعديلها أو حتى بيان سبب وجود الفروقات، وبالتالي تهمل وتغلق المعاملة، فهل هذا جائز شرعا. إذ بين يدي معاملة ولدى تدقيقها تبين اختلاف الأرقام التي احتسبتها عن الأرقام التي احتسبها الموظف المسؤول، وهي فروقات أقل من دينار لأكثر من بند، فهل يجوز حبس المعاملة لحين بيان هذه الفروقات أم أن هذه الفروقات شرعا يمكن تجاوزها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشارع قد اعتبر حقوق الناس قليلها وكثيرها، وجعل لها حرمة واعتبارا، والفروق البسيطة في المحاسبة قد يجتمع منها مال كثير، وبالتالي فلا بد من الدقة ما أمكن في ذلك، وعند تبين الخطأ فيجب البحث عن سببه إن كان ذلك في الإمكان؛ لئلا يكون التغاضي عنه وتركه سببا في ظلم شخص وأكل حقه بالباطل. دون طيب نفس منه .

لكن قد يتم تجاوز بعض الفروق اليسرة جدا إذا تعذر تتبع سببها ولم يمكن حسابها، وعلى المحاسب أن يتقي الله تعالى في الأمانة الموكلة إليه كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (58) {النساء}. وقال : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (27) {الأنفال}.

وبالتالي فالاحتياط والاستقصاء في حقوق العباد مأمور به شرعا بحسب المستطاع، وقد قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم (16) {التغابن}.

فليقارب وليسدد، ولا يخن أمانته، وليتق الله ما استطاع. وللفائدة انظر الفتويين رقم : 124621,50322.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات