السؤال
إذا فاتتني سنة الظهر القبلية، فهل أصليها بعد صلاة الظهر مباشرة أي قبل سنتها البعدية؟ أم بعد صلاة السنة البعدية؟ بمعنى: هل يوجد هنا اعتبار للنية ولتجديد السنة إذا كانت قبلية، أو بعدية؟ وإذا كانت عادتي صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأقيمت الصلاة بعد أن صليت ركعتين فقط، فهل يشرع لي صلاة الركعتين الأخريين بعد صلاة الظهر؟ أم من الممكن الاكتفاء بالركعتين اللتين صليتهما قبل كما في بعض المذاهب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن قضاء السنة بعد الظهر هل يصليها مباشرة أم بعد السنة البعدية؟ فقد تعددت أقوال الفقهاء فيمن لم يصل راتبة الظهر القبلية حتى صلى الظهر هل يقضيها بعد سنة الظهر البعدية أم يقضيها قبلها؟ فمنهم من قال يقضيها بعد سنة الظهر البعدية، لما رواه أبو داود من حديث عائشة ـ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. انتهى.
قال في تحفة الأحوذي: أي بعد الظهر بعد الركعتين، ففي رواية ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. انتهى.
وهذا هو الصحيح عند الشافعية وقول محمد بن الحسن من الحنفية، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تقضى قبل سنة الظهر البعدية، فيصلي الأربع القبلية أولا ثم يصلي ركعتي السنة البعدية، وهذا قول الحنابلة والحنفية، ولعل القول الأول أقرب، لكونه موافقا للحديث، فيصلي السنة البعدية ثم يقضي بعدها السنة القبلية، والحديث وإن كان في سنده ضعف فإن موافقته أولى من الرأي.
وأما الشق الثاني: فإذا صليت ركعتين قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع لك أن تبدأ في ركعتي السنة الأخريين، بل تصلي الفريضة مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.
ولا حرج عليك في الاكتفاء في السنة القبلية بالركعتين كما يمكنك أن تصلي ركعتين أخريين، بعد الراتبة البعدية أو قبلها على الخلاف السابق، وانظر الفتوى رقم: 12349، عن عدد ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية. والفتوى رقم: 151091، حول ما يفعل إذا أقيمت الصلاة أثناء صلاة النافلة.
والله أعلم.