السؤال
المرأة الحامل إذا صلت مع جماعة من النساء وعند السجود تحس بانقطاع النفس، فهل لها أن ترفع رأسها، أو أنفها قبل رفع التي تصلي بهن، لأنها تحس بضيق شديد في التنفس؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة الحامل إذا صلت مع جماعة من النساء وعند السجود تحس بانقطاع النفس، فهل لها أن ترفع رأسها، أو أنفها قبل رفع التي تصلي بهن، لأنها تحس بضيق شديد في التنفس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه في السجود ولا في الركوع، لوجوب متابعة الإمام في سائر أركان الصلاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يتعمد ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذه رواية مسلم.
ومن تعمد ذلك أثم وصحت صلاته عند الجمهور، أما مسألة الحامل إذا سبب لها الاستمرار في السجود مع من تقتدي به ضررا فالجواب أن صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة وبالتالي، فهي في سعة من أمرها فلها أن تصلي وحدها ولا بد من تمكين جبهتها من السجود ما دامت تستطيع ذلك ولا يسبب لها مشقة غير معتادة وإن صلت مع الجماعة فلا يجوز لها أن ترفع رأسها قبل الإمام، فإن تضررت بطول السجود نوت مفارقته وأتمت صلاتها وحدها، لأن مفارقة المأموم لإمامه جائزة لعذر معتبر شرعا مثل المرض ومشقة تطويل الإمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47529
قال الشوكاني في نيل الأطار عند شرح الحديث المذكور: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته. انتهى.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1111734751، 125749.
والله أعلم.