السؤال
طلقت ابنتي طلقة وولدت ووقت الولادة قال زوجها: لا ترجع للبيت فهي أجنبية ـ وبعد فترة العدة طلب ابنتي بالمحكمة وقال هناك إنه أرجعها بعد الطلقة الأولى، ثم طلقها بدون أي سبب أمام القاضي طلقة رجعية ثانية، فما هو حكم هذه الطلقة؟ مع العلم أن ابنتي مطرودة من بيته من حوالي 5 أشهر؟ فما حكم الدين في هذه الطلقة؟ وجزاكم ربي خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت ابنتك قد طلقها زوجها حاملا ولم يراجعها قبل وضع حملها فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها؛ لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق:4}.
وبخصوص دعوى زوجها بعد الوضع أنه كان قد راجعها بعد الطلقة الأولى فلا تخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن لا تثبت الرجعة بعدلين مع عدم موافقة الزوجة على حصولها أيضا، وفي هذه الحالة لا تنعقد الرجعة، وبالتالي فتكون الطلقة الواقعة أمام القاضي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا.
الحالة الثانية: أن تثبت الرجعة بعدلين كما تثبت أيضا عن الجمهور إذا كانت الزوجة قد وافقت زوجها على حصول الرجعة قبل تمام العدة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 149899.
وإذا كان رد الزوجة قد حصل بحكم من المحكمة الشرعية فإن ذلك يقتضي صحة الرجعة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله، وإذا ثبتت الرجعة فينظر في قول الزوج قاصدا زوجته: لا ترجع للبيت فهي أجنبية ـ فإن لم يقصد بها طلاقا، أو قصد به تأكيد طلاقها الأول لم تحسب عليه طلقة ثانية، وإن قصد إنشاء طلاق جديد فهو نافذ، لأن كلامه يحتمل الفراق وغيره، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.
أما الطلقة الواقعة أمام القاضي فتعتبر نافذة أيضا إن كانت الزوجة في العصمة وقت النطق بها، لكونه راجعها من طلاق سابق، أو كانت أثناء العدة منه، وتعتبر ثانية إن سبقتها طلقة واحدة فقط، كما تعتبر مكملة للثلاث إن سبقتها طلقتان، وننصح برفع هذه المسألة لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها، فقد علمت ما فيها من التعقيد.
والله أعلم.