لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

0 378

السؤال

توفي والدي رحمه الله ، وترك ثلث ماله للمحتاج من أولاده وقد استلفت جزءا منه لشراء منزل لي ، وقد طلبت من أخي المسؤول عن الثلث أن يتنازل لي عن جزء من المبلغ ، حيث أني أحد الأولاد وهذا المبلغ دينا فأنا كذلك محتاج . علما أني أسدد نصف راتبي لبعض الديون الأخرى خلال شهرين أو ثلاثة .
فهل لي الحق في هذا الطلب شاكرا ومقدرا تجاوبكم معي رجاء أن يذكر الدليل على ذلك والله يحفظكم.وأخذت جزءا من المال من ثلث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كان قصدك أن الوالد أوقف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتموله ، ولا يرده فهذه وصية فاسدة ، لأنها وصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". [ رواه الترمذي وأبو داود ، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه]. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر ، وعلى هذا فما أوصى به أبوك يقسم تركة كغيره من بقية المال، إلا إذا تارضى جميع الورثة على ترك المال لهذه المهمة وكانوا بالغين رشداء فلا حرج . والعلم عند الله .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات