طلق زوجته وحلف ألا يرجعها فماذا عليه لو أراد إرجاعها

0 231

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي في حضور أخي وغضب أخي وقال لا بد أن تطلقها ولا ترجعها وحلفت على المصحف أنني لن أرجعها، والآن أريد أن أرجعها، فماذا أفعل؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد عزم أخيك عليك على تطليقها، فإن الطلاق لغير حاجة مكروه كما بين ذلك أهل العلم، وراجع الفتويين رقم: 12962، ورقم: 18440.

ثم إنه ينبغي للزوجين الحوار والتفاهم بينهما في حدود الأدب وبعيدا عن أعين الآخرين ولو كانوا أقرب الأقربين، والحلف مع وضع اليد على المصحف يزيد اليمين توكيدا، لكن من حلف على يمين ورأى المصلحة في الحنث فيها فليأت المصلحة ويكفر عن يمينه، وبذلك جاءت السنة النبوية، كما بينا في الفتويين: 2654، ورقم: 153203.

وعلى هذا، فيجوز لك إرجاعها إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كانت لا تزال في عدتها فلك إرجاعها من غير عقد جديد، ويستحب أن تشهد على إرجاعها، وإن انقضت عدتها فلا بد لإرجاعها من عقد جديد، وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة