العدل في المبيت وتعويض الزوجة التي وقع عليها ظلم

0 231

السؤال

أريد منكم أن تدلوني بالرأي الشرعي في هذا الموضوع: أنا مقيم في دولة قطر ومتزوج من اثنتين، الأولى لدي منها أولاد ـ والحمد لله ـ ومقيمة معي في قطر، والثانية تزوجتها مؤخرا، ولكنها تقيم في جدة في المملكة العربية السعودية، نتقابل كل حوالي 3-4 أشهر في قطر، أو في السعودية ولمدة 10 أيام، أو أسبوعين، ففي حالة حضور زوجتي الثانية إلى قطر لمثل هذه المدة، فهل يجوز لي المبيت معها كل يوم على أن أزور زوجتي الأولى والأولاد بالنهار، أم لا بد من اقتسام المبيت بين الزوجتين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق زوجتك الثانية أن تعدل بينها وبين الزوجة الأولى في المبيت، ووجودها في البلد الآخر لا يسقط حقها في القسم ما لم تكن ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 56440.

وعلى هذا، فالواجب عليك أن تقضي لها مدة بقائك مع الأولى ما لم ترتض التنازل عن هذه المدة، أو عن جزء منها، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 128209، ورقم: 36384.

علما بأن في قضاء الفترة الزمنية التي يظلم فيها الزوج إحدى زوجاته بتركه القسم لها خلافا بين أهل العلم والقول الذي أتينا به هو قول الشافعية والحنابلة، وتراجع فيه الفتوى رقم: 52834.

وإذا كانت النوبة لزوجتك الثانية فلا يجوز لك الدخول على الأولى إلا لحاجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130534.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة