السؤال
قامت جدتي بإرضاع بنت أختها ثلاث رضعات مشبعات حيث لا يوجد شهود لإثبات الرضعات الثلاث أي إنه لا يوجد رجلان، أو رجل وامرأتان، وشهودها فقط حلف اليمين، فهل تحل لي كزوجة؟ وإن وجد شهود، فهل يحل لي الزواج بها؟.
قامت جدتي بإرضاع بنت أختها ثلاث رضعات مشبعات حيث لا يوجد شهود لإثبات الرضعات الثلاث أي إنه لا يوجد رجلان، أو رجل وامرأتان، وشهودها فقط حلف اليمين، فهل تحل لي كزوجة؟ وإن وجد شهود، فهل يحل لي الزواج بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح عندنا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ذلك، فإن كانت جدتك لم ترضع بنت أختها إلا ثلاث رضعات مشبعات فيجوز لك الزواج منها ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، وما تثبت به الرضاعة سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143515.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 149607.
وإذا لم تثبت الرضعات الثلاثة بما يثبت به الرضاع حسب التفصيل المذكور فإنها أبعد ما تكون عن التحريم.
والله أعلم.