السؤال
أمرني صاحب العمل أن أخفي بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب، فماحكم الشرع فيما أقوم به؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم ذلك الفعل والإعانة عليه ينبني على الضرائب ذاتها فمنها ما هو مشروع لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه ولا إعانة من يفعل ذلك، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
ومن الضرائب ما هو محرم لا حرج في التحايل عليه، وإعانة رب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم، ولمعرفة الضابط للمشروع والممنوع من الضرائب انظر الفتويين رقم: 5107, ورقم: 37158
والله أعلم.