هل يشرع للمأموم الخروج من الصلاة إذا لحن الإمام لحنا جليا

0 326

السؤال

إذا لحن الإمام في القراءة لحنا جليا هل يجوز لمن تأكد من هذا اللحن الخروج من الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان اللحن في الفاتحة، وكان لحنا يخل بالمعنى، فيجب على المأموم أن يصلح للإمام إن أمكن ذلك، وإلا فليفارقه بالنية، ويكمل صلاته لنفسه، لأنه لا يجوز الاقتداء به حينئذ، ولا يجوز قطع الصلاة لذلك، وللاطلاع على كلام الفقهاء في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 137032، والفتوى رقم: 69854.

وإن كان اللحن في غير الفاتحة فلا تشرع مفارقة الإمام لذلك لصحة الاقتداء به إذا لم يتعمد اللحن، وهو أمر مستبعد، وانظر الفتوى رقم: 78091، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 113626.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة