السؤال
لم أسجد مع الإمام وكثير من المصلين في سجدة آية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة المأموم إذا ترك متابعة إمامه في سجود التلاوة، فمنهم من قال: بعدم بطلانها، لأن سجود التلاوة ليس من الأفعال المقتدى به فيها أصالة، وإنما وجب الاقتداء فيه تبعا، قالوا: وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان، وذهب البعض الآخر إلى بطلان صلاة المأموم إذا لم يسجد بسجود إمامه للتلاوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإذا سجد فاسجدوا .. " الحديث، وهو متفق عليه.
وعليه؛ فهذه الصلاة المسؤول عنها في صحتها خلاف، والأحوط إعادتها.
ويقيد بطلان صلاة المأموم بترك سجود التلاوة مع إمامه بما إذا لم يكن لعذر، فإن كان لعذر فلا تبطل صلاته. قال النووي في المجموع: (ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لم تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف بعذر) .
والله أعلم.