هل للزوج أن ينتفع بمال امرأته إن كان أصله قرضا ربويا

0 349

السؤال

أنا رجل في 36 من عمري، متزوج وأب لولدين، مؤخرا نويت إعادة الزواج، لكن إمكانياتي المادية لا تؤهلني للإنفاق على عائلتين، لكن الزوجة الثانية أبدت رغبتها في المساعدة، مع العلم أن أصل مالها كان عن طريق قرض من البنك بفائدة، فهي صاحبة ورشة خياطة، ولا يفوتني أن أعلمكم بأن ألسنة الناس قد لاكت في هذه العلاقة بهتانا، فكان لزاما أن نتم هذا الأمر. فهل علي من إثم إن قبلت بهذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة ، لكن انتفاعك بمال هذه المرأة – وإن كان رأس مالها من قرض ربوي - جائز لأنها ملكت المال بالقرض. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 106503. لكن ينبغي عليك أن تنصحها بالتوبة من الاقتراض بالربا ، وانظر في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم :16659.

وننبهك إلى أن الشرع لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج. وانظر في ذلك الفتوى رقم : 22954 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات