مشروعية لبس المرأة البنطلون تحت الثياب الساترة الفضفاضة

0 262

السؤال

زوجتي تلبس دائما جلبابا أو عباءة، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا اللباس معيقا لحركتها بشكل كبير، وخصوصا عندما نقوم برحلات المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، وأحيانا التسلق (نحن نسافر لهذه الأمور)، حيث يصعب عليها الحركة بهذه الملابس، بل إنها معرقلة؛ فيجب عليها أن ترفع جلبابها قليلا حتى لا تدوس عليه، ولكنها في نفس الوقت يجب أن تترك يدها حرتين لتستند و تمسك، وفي بعض الأوقات يجب عليها القفز أو نزول منحدر أو تسلق مرتفع أو على أقل تقدير أخذ خطوة واسعة، ولك أن تتخيل القيام بهذه الأمور بالجلباب أو العباية، وفي أوقات أخرى تكون الرحلة على ظهر حصان أو دراجة جبلية !، ناهيك عن الأشواك والتراب الذي يعلق بطرف جلبابها. كذلك في الشتاء و في المدينة فيجب عليها رفع جلبابها حتى لا تتزحلق، وكذلك لا يتسخ بالطين والماء، ولكنها في نفس الوقت تحمل شمسية لتقيها المطر وأحيانا اغراضا أخرى.
السؤال هل يجوز للمرأة في مثل هذه الحالات أن تلبس بنطالا واسعا كثيرا و فضفاضا كثيرا كثيرا، و قميصا يغطي و يصل للركبة و واسعا فضفاضا أيضا ؟
ملاحظة: لقد قرأت في فتوى بعنوان "متى يكون ارتداء البنطلون للمرأة شرعيا ؟" ورقمها 29783 أن هناك شروطا ثلاثة لجواز لبس البنطال أحدها " أن يكون لباسه تحت العباءة أو القميص الفضفاض." فسؤالي هنا لأستوضح عن مواصفات القميص وهل إذا تحققت فيه المواصفات التي ذكرت في سؤالي يندرج هذا القميص تحت الشرط الذي ذكرتم في الفتوى؟. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشرط الذي سبق ذكره في الفتوى التي أشير إليها في السؤال برقم: 29783يتحقق بالوصف الذي ذكره السائل، فليس المقصود بالعباءة أو القميص خصوص ما تعارف عليه الناس في ذلك، بل المقصود حصول الستر وعدم لفت الانتباه بأن تكون الثياب زينة في نفسها، ولذلك سبق أن ذكرنا هذا الشرط من قبل، بلفظ: أن يكون ملبوسا تحت الملابس الساترة الفضفاضة. وذلك في الفتوى رقم: 5521.

وعلى أية حال، فكل ما يتحقق به الستر للمرأة، مما تتوافر فيه الضوابط الشرعية، يصح أن تلبسه ويكون حجابا شرعيا، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60005، 6745، 52171.

على أننا ننبه السائل على ضرورة مراعاة أنوثة المرأة في ما تمارسه من أنواع الرياضة، سواء من ناحية طبيعة الرياضة نفسها، أو من ناحية اختيار مكانها. وقد سبق لنا بيان بعض الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة للنساء في الفتوى رقم: 19381. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 11213.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة