السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوج، وابن، وثلاثة أشقاء، وشقيقتان.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوج، وابن، وثلاثة أشقاء، وشقيقتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ ولأبيها أيضا السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}. ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للابن ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأختين والإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالابن، ومحجوبون بالأب أيضا، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للأم سدسها أربعة أسهم، وللأب سدسها أربعة أسهم، وللزوج ربعها ستة أسهم، والباقي للابن عشرة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.