طلق زوجته طلقة واحدة ويريد ارتجاعها

0 332

السؤال

السؤال هو: طلقت زوجتي بإرسال رسالة لها في الجوال أنها طالق بعد خصومات شديدة وقعت بيننا، وعزمت على الزواج من واحدة أخرى، وتقدمت لواحدة أخرى، وطلب مني والدها ورقة الطلاق فذهبت إلى المحكمة لإصدار صك الطلاق، ودار بيني وبين الشيخ أني لا أرغب فيها ولعدم وضوح مني أكثر ولغضبي الشديد وقتها وعدم الاستيضاح أيضا من الشيخ عن وجود أي وقائع للطلاق قبل هذا أو كيفية وقوعه، ولم يشر إلى الصلح أو التأني في العمل الذي قمت به فكانت بشكل سريع جدا، فقام بإصدار صك الطلاق أنها لا تحل لي إلا بعد زواجها من رجل آخر، مع العلم أني لم يسبق وأن طلقتها من قبل أو تلفظت به، حيث أن لدي منها ابن وأرغب الآن في لم الشمل مرة أخرى لأن حقيقة الطلاق لم يقع إلا مرة واحدة وبلفظ واحد، أفيدوني في مشروعية رجوعها لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة،  فإن هذا الطلاق يكون رجعيا ولا اعتبار لحكم القاضي ببينونته كما بينا بالفتوى رقم: 62691. فيكون لك حينئذ الحق في ارتجاعها بدون عقد جديد إن كانت لا تزال في العدة، أو بعقد جديد إن كانت عدتها قد انقضت. وراجع الفتوى رقم: 30332.

  وننبهك إلى الحذر من التعجل إلى التلفظ بالطلاق واتخاذه وسيلة لحل المشاكل بينكما، وننصحك بالتروي واجتناب العصبية والغضب، فإن ذلك مفتاح كثير من الشرور. وإذا غضبت فاتبع المنهج النبوي في علاج الغضب والذي قد سبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة