مات عن ثلاث بنات وأختين لأم وأربعة أبناء أخ وبنتي أخ

0 181

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاث بنات، وأختان لأم، وأربعة أبناء أخ شقيق، وبنتا أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلاث الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء: 11}.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق ـ بينهم بالسوية تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأختين من الأم، لأنهما محجوبتان بالفرع الوارث ـ البنت ـ ولا شيء لبنتي الأخ، لأنهما ليستا من الورثة, فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للبنات ثلثاها ـ أربعة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن ثمانية ـ ولكل ابن أخ شقيق ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة