السؤال
هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي مر عليها أكثر من سنة؟ إنني تاجر مواد تجارة عامة، لقد اشتركت مع شخص في تجارة مواد احتياطية لمعدات ثقيلة للمكائن؛ حيث تم شراء 220000 دولار من المواد أعلاه، وبعد مرور سنة كانت حصيلة ربحنا 500 دولار لكل شخص، أي أننا لم نستطيع بيع إلا كميات قليلة جدا من البضاعة، وأننا نقوم عن طريق بيع تلك الكميات الضئيلة بتسديد مصاريف المحل من إيجار وكذلك أجور العمال. كيف أستخرج الزكاة من تلك المواد. أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تتاجر بتلك البضاعة فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتلزمك زكاة نصيبك منها كل عام، فتقدر قيمتها في السوق، وتخرج ربع العشر بعد أن تخصم إيجار المحل وأجرة العمال لأن هذه من الديون. وكون البضاعة كاسدة لا يمنع وجوب الزكاة، فعروض التجارة تزكى ولو كانت كاسدة في قول جمهور أهل العلم. وإن لم يمكنك إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة بقيت الزكاة دينا في ذمتك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن البضاعة إذا بارت لم تجب الزكاة إلا فيما يباع منها فقط.
جاء في الموسوعة الفقهية: مقتضى مذهب الجمهور أنه لا فرق في التقويم ، بين السلع البائرة وغيرها. أما المالكية فلهم قولان في المسألة الأول: أن السلع التي لدى التاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط؛ لأن بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار، وهذا هو المشهور عندهم وهو قول ابن القاسم وذهب ابن نافع وسحنون إلى أن السلع إذا بارت تنتقل للاحتكار ، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل ، أما إذا بار النصف أو الأكثر فلا يقوم اتفاقا عندهم ، ومقتضى ذلك أنه لا زكاة فيها إلا إذا باع قدر نصاب فيزكيه ، ثم كلما باع شيئا زكاه كما تقدم. اهـ
والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور القائل بوجوب الزكاة ولو بارت السلعة، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 383, و الفتوى رقم: 5209 , والفتوى رقم: 2404 والفتوى رقم: 103072 .
والله أعلم.