السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأخ شقيق، وأخ من الأب، وأخ من الأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.
ولأخيه من الأم السدس ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.
والباقي للأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخ من الأب، لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.
وللأخ من الأم سدسها: سهمان.
والباقي سبعة أسهم للأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.